All legislation

قرار Decision No. 135 28/01/2010

فصل بلدتي أدما والدفنة عن بلدية "طبرجا - ادما - الدفنة وكفرياسين" في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان واستحداث بلدية مستقلة فيهما

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بنا على الكتاب المقدم من مختار واعضاء المجلس الاختياري واهالي سكان بلدتي ادما والدفنة، المسجل لدى قلم المديرية الادارة المشتركة تحت رقم 6965 تاريخ 17/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل بلدتي أدما والدفنة عن بلدية "طبرجا - أدما - الدفنة وكفرياسين"، وتنشأ فيهما بلدية مستقلة تسمى "بلدية أدما والدفنة"، ويكون النطاق الاداري لبلدية أدما والدفنة هو النطاق العقاري لبلدتي أدما والدفنة.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم بلدية "طبرجا - ادما - الدفنة وكفرياسين" ليصبح اسمها "بلدية طبرجا وكفرياسين".

المادة 3

مادة 3: يبقى الاعضاء المنتخبون عن بلدتي ادما والدفنة، في المجلس البلدي الحالي لبلدية طبرجا - ادما - الدفنة وكفرياسين، لحين اجراء انتخابات بلدية في بلدتي ادما والدفنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود