المادة 1
مادة 1: تفصل بلدتي أدما والدفنة عن بلدية "طبرجا - أدما - الدفنة وكفرياسين"، وتنشأ فيهما بلدية مستقلة تسمى "بلدية أدما والدفنة"، ويكون النطاق الاداري لبلدية أدما والدفنة هو النطاق العقاري لبلدتي أدما والدفنة.
قرار Decision No. 135 28/01/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بنا على الكتاب المقدم من مختار واعضاء المجلس الاختياري واهالي سكان بلدتي ادما والدفنة، المسجل لدى قلم المديرية الادارة المشتركة تحت رقم 6965 تاريخ 17/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفصل بلدتي أدما والدفنة عن بلدية "طبرجا - أدما - الدفنة وكفرياسين"، وتنشأ فيهما بلدية مستقلة تسمى "بلدية أدما والدفنة"، ويكون النطاق الاداري لبلدية أدما والدفنة هو النطاق العقاري لبلدتي أدما والدفنة.
مادة 2: يعدل اسم بلدية "طبرجا - ادما - الدفنة وكفرياسين" ليصبح اسمها "بلدية طبرجا وكفرياسين".
مادة 3: يبقى الاعضاء المنتخبون عن بلدتي ادما والدفنة، في المجلس البلدي الحالي لبلدية طبرجا - ادما - الدفنة وكفرياسين، لحين اجراء انتخابات بلدية في بلدتي ادما والدفنة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود