المادة 1
1- يمنح وسام الاسير المستحدث بموجب القانون رقم 365 الصادر في 1/8/2001 لتكريم العسكريين، الذين اسروا والذين سيتعرضون للأسر من قبل العدو بظروف خارجة عن ارادتهم وبقوة قاهرة بعد التحقق والتثبت من ظروف الاسر، بمرسوم بناء لاقتراح الوزير المختص المبني على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.
2- يمنح للمدنيين في الحالات ذاتها بعد التحقق والتثبت من ظروف الاسر.
3- يتم التحقق من ظروف الاسر من قبل الصليب الاحمر الدولي او اللبناني او وزارة الدفاع الوطني او وزارة الداخلية والبلديات.
4- يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة بذات الشروط اعلاه.