All legislation

قرار Decision No. 429 24/03/2010

تعيين مختار في بلدة ديك المحدي - دير طاميش قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2798-2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظة جبل لبنان رقم 372/ب تاريخ 10/3/2010،

وحيث ان مختار بلدة ديك المحدي - دير طاميش - محافظة جبل لبنان السيد مجيد الاشقر قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 79 تاريخ 23/2/2010، بالتالي اصبح مركزا شاغرا.

وحيث ان السيد خطار توفيق فضول مواليد العام 1941 هو اكبر الاعضاء الاختياريين سنا في المجلس الاختياري.

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد خطار توفيق فضول مواليد 27/8/1941 رقم سجله 12/ديك المحدي/قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو مجيد الياس ضاهر نصار الاشقر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود