المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد خطار توفيق فضول مواليد 27/8/1941 رقم سجله 12/ديك المحدي/قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو مجيد الياس ضاهر نصار الاشقر.
قرار Decision No. 429 24/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظة جبل لبنان رقم 372/ب تاريخ 10/3/2010،
وحيث ان مختار بلدة ديك المحدي - دير طاميش - محافظة جبل لبنان السيد مجيد الاشقر قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 79 تاريخ 23/2/2010، بالتالي اصبح مركزا شاغرا.
وحيث ان السيد خطار توفيق فضول مواليد العام 1941 هو اكبر الاعضاء الاختياريين سنا في المجلس الاختياري.
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد خطار توفيق فضول مواليد 27/8/1941 رقم سجله 12/ديك المحدي/قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو مجيد الياس ضاهر نصار الاشقر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود