All legislation

علم وخبر Notice of association No. 490 31/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "كارد C.A.R.D" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
490
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2974-2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 490 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "كارد C.A.R.D" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3626 تاريخ 3/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "كارد C.A.R.D" مركزها: بيروت - الاشرفية - منطقة مار متر - العقار رقم 189 - القسمين رقم 19 و20 - بناية فريحة - ملك القدسي الطابق الثامن. غايتها: - تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات الانمائية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والاغاثية وجميع الخدمات ذات المنفعة العامة وتتوخى الجمعية تحقيق غايتها بالوسائل التالية: 1- تخطيط ودارسة وتنفيذ المشاريع العامة التي تخدم غايتها واهدافها اعلاه، ومنها إنشاء المراكز والتوسط معها وتقديم جميع التسهيلات والمنح الاجتماعية والطبية والاستشفائية والتعليمية والثقافية وكافة الخدمات الملازمة لها للعموم مباشرة كما والتعاقد بهذا الخصوص مع من يلزم واجراء اعمال الاغاثة عند الضرورة وحماية البيئة ونشر الوعي الصحي والاجتماعي ومكافحة المرض والعوز والآفات الصحية والاجتماعية وإنشاء المشاريع ذات المنفعة العامة. 2- اعداد دراسات تستخدم في خدمة اهداف الجمعية او خدمة اخرى مرخص لها وتعنى باهداف مماثلة لأهداف هذه الجمعية. 3- جميع النشاطات المسموحة ضمن اطار موضوعها ومنها: تنظيم ندوات ثقافية وحلقات ومؤتمرات ودورات تثقيفية وتدريبية لمناقشة كافة المسائل والمواضيع بكل ما يتعلق بغرض الجمعية واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات واستعمال الوسائل الاعلامية والاعلانية المتاحة ومن خلال توجيهات وموافقة الجهات الرسمية وغيرها المختصة بتنظيم هذه الاعمال وضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وليم نبيه معوض نقولا موريس صحناوي ايلي جورج معربس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جورج معربس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود