All legislation

مرسوم Decree No. 3518 06/03/2010

قبول هبة مقدمة من صيدلية مينافارم الحلبي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3518
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2524-2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3518 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صيدلية "مينافارم الحلبي" (الصيدلي محمد مرقباوي) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مئة جهاز فردي لفحص السكري، تقدر قيمتها بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار