All legislation

علم وخبر Notice of association No. 493 01/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الفلكية اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
493
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2976-2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 493 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بنا ءعلى الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الفلكية اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2971 تاريخ 20/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الفلكية اللبنانية". مركزها: بيروت - الجميزة - 24 شارع غورو - الطابق الثاني. غايتها: - تهدف الجمعية الفكلية اللبنانية الى: أ- جمع هواة وعلماء الفلك في لبنان. ب- شعبنة وتعميم علم الفلك في المجتمع اللبناني. ت- التحفيز والمساعدة على إنشاء نواد فلكية في المدارس، الجامعات البلدات والمناطق اللبنانية كافة. ث- تشجيع التفاعل بين العلماء والهواة بما فيه مصلحة تطوير علوم الفلك في لبنان. ج- التواصل مع الجمعيات في الدول العربية والعالم. ح- المحافظة على الارث العربي والعالمي الذي تمثله سماء الليل وعلوم الفلك. - نشاطات الجمعية: تقوم الجمعية بتنظيم نشاطات ثقافية، علمية وتربوية بما يخدم أهدافها ومنها: أ- تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية، تربوية، او ثقافية في علم الفلك. ب- تنظيم محاضرات ولقاءات، ورش عمل تدريبية. ت- نشر دوريات، كتب، مناشر وغيرها من المطبوعات تساعد على ترويج وتنشيط وتفعيل العلوم الفلكية. ث- تنظيم ليالي رصد، معارض. ج- بيع معدات ومطبوعات علمية وتربوية في علم الفلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. باسم محمد صبرا د. روجيه جوزيف الحجار سوزي كمال الالطي نسيب رمزي بو مغلبيه كريم اميل نحاس ساره وليد مسالخي ابراهيم مروان المرعبي رنى حسين عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روجيه جوزيف الحجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود