All legislation

قرار Decision No. 455 29/03/2010

إعلان حل مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
29/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 29/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 421/ب تاريخ 17/3/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه - محافظ جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية دفون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود