المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا - محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 456 29/03/2010
ان وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا فقد فقد نصف عدد اعضائه،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1483/م تاريخ 24/3/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا - محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود