ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع المعلمين الرساليين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3521 تاريخ 2/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع المعلمين الرساليين". مركزها: بئر حسن- نزلة السلطان ابراهيم - بناية لاند ترايد - ملك جمعية امل المحرومين - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل على تعزيز التعليم الرسمي وتوفير مستلزمات تطوره ونجاحه. 2- توجيه كافة الطاقات نحو بناء المجتمع الافضل لما للمعلم من دور في ذلك. بناء أوثق العلاقات بين المعلمين على أساس الايمان بالله ورسالاته والاخلاص للوطن. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه حسين الجباوي حيدر فايز راضي فاروق يوسف الحركه حسان علي صالح ماهر علي مروه سمير نجيب خير الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة الآنسة ماهرة علي مروة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود