المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /144.789.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة واربعون مليونا وسبعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد خالد علي حربوقي حمدان بوكالته عن دائرة الاوقاف الاسلامية طرابلس رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 803/2009 تاريخ 29/10/2009. /144.789.000/ فقط مائة واربعة واربعون مليونا وسبعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية.