All legislation

علم وخبر Notice of association No. 427 23/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سواعد المحبة والانماء" مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
427
Date
23/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2802-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 427 تاريخ 23/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية سواعد المحبة والانماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21478 تاريخ 31/12/2009 والاستدعاء المسجل برقم 21478 تارخي 26/1/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سواعد المحبة والانماء". مركزها: حاصبيا - حي صفيفا - طريق عام حاصبيا - ملك سامر الحمره. غايتها: 1- المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي في المجتمع اللبناني. 2- المساعدة على انماء المجتمع اللبناني بكل جوانبه وفق الامكانيات المتاحة. 3- تحسين وتطوير مقومات بقاء المواطن اللبناني في مناطقه والحد من ظاهرتي النزوح والهجرة. 4- تأكيد ارتباط الشباب اللبناني بوطنه عبر خلق برامج خاصة بذلك. 5- مقاربة كافة مشاكل المجتمع وحاجاته والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها. 6- نشر ثقافة العمل التطوعي والانمائي ولغة التفاهم والحوار في المجتمع اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل محمد الحمرا صالح فارس جبر حديفه عامر حسين حديفه حسين جمال الدين شجاع انور حسين جبر حديفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح فارس جبر حديفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود