All legislation

علم وخبر Notice of association No. 431 24/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل البركة الثقافية الاجتماعية" مركزها: عين الدلب - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
431
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2804-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 431 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة آل البركة الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1165 تاريخ 19/1/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"رابطة آل البركة الثقافية الاجتماعية". مركزها: عين الدلب - ملك سعد الدين محمد البركة - قضاء صيدا. غايتها: 1- جمع شمل افراد العائلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم وحماية مصالحهم. 2- رفع مستوى افراد الاسرة اجتماعيا وثقافيا وعلميا وماديا. 3- تقديم المساعدات والمعونات كافة المالية وغير المالية للمستحقين من افراد العائلة. 4- تسهيل سبل العلم لابناء العائلة ورعايتهم صحيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ابراهيم البركة نجوى احمد البركة سعد الدين محمد البركة هيثم حكمت البركي حسان محمد البركه سعد الدين صلاح الدين البركة احمد السيد البركه البركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين محمد البركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود