All legislation

مرسوم Decree No. 3484 05/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين-الادارة المركزية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3484
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1396-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3484 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75،375،000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 6-وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1-الإدارة المركزية الوظيفة 114-ادارة العلاقات الخارجية البند 14-التحويلات الفقرة 9-التحويلات الاخرى النبذة 1-مساهمات لحكومات أجنبية لتقديم هبة نقدية لأوكرانيا للمساعدة في مواجهة وباء الانفلونزا بما فيه فيروس H1N1 الذي انتشر فيها. /75،375،000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار