المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /115.478.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة عشر مليونا واربعماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع الجمعية الاهلية في مرياطة والقادرية ممثلة برئيس الهيئة الادارية عمر مصطفى قدور - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 713/2009 تاريخ 1/10/2009. /115.478.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة عشر مليونا واربعماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية.