المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نهضة المجتمع الخيرية".
مركزها: طرابلس - ابي سمرا - بناية اكرم الحلو - ملك خالد ضاهر وسوسن المواس - الطابق السابع.
غايتها: - تهدف الجمعية، كما يستدل من إسمها الى التالي:
1- العمل على تقديم الرعاية والمساعدة للاطفال والاحداث والايتام: مشكلات التسول وغياب الام والاب والعمل على ايواء ورعاية وتعليم وتدريب الايتام والمهملين والمشردين وذوي الحالات الاجتماعية الخاصة.
2- العمل على تثقيف المراة ومساعدة الاسرة: مشكلات تفكك الاسرة وتنظيمها ومشكلة السكن والنقص في التأهيل والتوعية ومحو الأمية وتأمين التدريب المهني والثقافي اللازم.
3- العمل على نشر الوعي بين المراهقين والمعوقين: مشكلات الادمان العقلي والعاهات الجسدية والصم والبكم والمكفوفين وتقديم الطبابة والاستشفاء الضروريين.
4- العمل على نشر الوعي لجهة أهمية الحفاظ على البيئة خاصة في بلد مثل لبنان يعتمد في موارده الاساسية على جمال البيئة لديه: مشكلة الحفاظ على الاماكن المحمية والحفاط على الثروات الحرجية والبحرية والاثرية ونظافة الشاطىء والطريق والمنزل...
5- العمل على إقامة مراكز صحية وإنشاء المراكز الطبية والمستشفيات الخيرية ودور الايتام.
6- السعي الى تنفيذ مشاريع إنمائية واجتماعية في البلدة.
7- نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإدارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم.
8- العمل على مساعدة السجناء والمهجرين وتأمين الرعاية والتأهيل والتشغيل الممكن.
9- العمل على مساعدة المسنين وايواء ورعاية العجزة.
10- العمل على إنشاء المؤسسات التي تمكننا من تحقيق هذه الاهداف.
11- العمل على إقامة مختلف الندوات والمحاضرات والنشاطات التربوية والتثقيفية التي تمكننا من تحقيق هذه الاهداف.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سوسن عبد الستار المواس
هلا حسن الاشقر
سمر محمد ضاهر
سناء عمر عباس
عبد الرحمن خالد ضاهر
روعة عبد الحسيب المرقباوي
هنادي محمد فاروق البستاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن خالد ضاهر.