All legislation

علم وخبر Notice of association No. 500 01/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "نهضة المجتمع الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
500
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2982-2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 500 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على التعميم المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نهضة المجتمع الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3558 تاريخ 2/3/2010،

بناء على اقتراح مدير الشؤون السياية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نهضة المجتمع الخيرية".

مركزها: طرابلس - ابي سمرا - بناية اكرم الحلو - ملك خالد ضاهر وسوسن المواس - الطابق السابع.

غايتها: - تهدف الجمعية، كما يستدل من إسمها الى التالي:

1- العمل على تقديم الرعاية والمساعدة للاطفال والاحداث والايتام: مشكلات التسول وغياب الام والاب والعمل على ايواء ورعاية وتعليم وتدريب الايتام والمهملين والمشردين وذوي الحالات الاجتماعية الخاصة.

2- العمل على تثقيف المراة ومساعدة الاسرة: مشكلات تفكك الاسرة وتنظيمها ومشكلة السكن والنقص في التأهيل والتوعية ومحو الأمية وتأمين التدريب المهني والثقافي اللازم.

3- العمل على نشر الوعي بين المراهقين والمعوقين: مشكلات الادمان العقلي والعاهات الجسدية والصم والبكم والمكفوفين وتقديم الطبابة والاستشفاء الضروريين.

4- العمل على نشر الوعي لجهة أهمية الحفاظ على البيئة خاصة في بلد مثل لبنان يعتمد في موارده الاساسية على جمال البيئة لديه: مشكلة الحفاظ على الاماكن المحمية والحفاط على الثروات الحرجية والبحرية والاثرية ونظافة الشاطىء والطريق والمنزل...

5- العمل على إقامة مراكز صحية وإنشاء المراكز الطبية والمستشفيات الخيرية ودور الايتام.

6- السعي الى تنفيذ مشاريع إنمائية واجتماعية في البلدة.

7- نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإدارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم.

8- العمل على مساعدة السجناء والمهجرين وتأمين الرعاية والتأهيل والتشغيل الممكن.

9- العمل على مساعدة المسنين وايواء ورعاية العجزة.

10- العمل على إنشاء المؤسسات التي تمكننا من تحقيق هذه الاهداف.

11- العمل على إقامة مختلف الندوات والمحاضرات والنشاطات التربوية والتثقيفية التي تمكننا من تحقيق هذه الاهداف.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سوسن عبد الستار المواس

هلا حسن الاشقر

سمر محمد ضاهر

سناء عمر عباس

عبد الرحمن خالد ضاهر

روعة عبد الحسيب المرقباوي

هنادي محمد فاروق البستاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن خالد ضاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوى الى انتخاب هيئة والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخيلة والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود