المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /21.286.000/ ل.ل. فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقدي مصالحة مع السيد هيثم شعبان حمدان لدفع بدل اشغال العقارين رقم 603 و604 من منطقة تلعباس الغربي العقارية - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 787/2009 تاريخ 22/10/2009 /21.286.000/ فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.