All legislation

علم وخبر Notice of association No. 433 24/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "السامري الصالح" مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
433
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2805-2806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 433 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"السامري الصالح" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2963 تاريخ 20/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"السامري الصالح". مركزها: الزلقا - شارع سيدة النجاة - ملك ساسين غطاس كرم - قضاء المتن. غايتها: 1- تقديم جميع انواع المساعدات والخدمات المادية والطبية والصحية والمعنوية والروحية والتعليمية والتربوي لكل انسان فقير ومعوز ومريض ومصاب ومسن يتيم ومجروح بذكائه خاصة المتروكين والمهملين منهم دون تمييز بين جنس او لون او عرق او دين او مذهب وذلك مثال السامري الصالح. 2- تملك او استئجار او اقامة اماكن متخصصة للتمكن من تقديم الرعاية ومساعدة الاشخاص المذكورين اعلاه وذلك بعد الاستحصال على التراخيص والموافقات الرسمية والقانونية. 3- عيش الفرح مع الاشخاص المذكورين اعلاه، ومشاركتهم حزنهم وفرحهم والوقوف دائما الى جانبهم، والمحاولة المستمرة لايصال الفرحة والبسمة الى قلوبهم عبر جميع الوسائل الجميلة والترفيهية. 4- محاولة اعادة الاشخاص المذكورين اعلاه الى الاندماج بمجتمعاتهم، ومساعدتهم للانطلاق مجددا في الحياة وتأمين فرص عمل لهم. كما مكافحة كل محاولة لتهميشهم او تجنبهم او تمييزهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شنطال روكس كرم بيار طانيوس شتت حكمت فريد البعيني يوسف غطاس كرم ساسين غطاس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ساسين غطاس كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود