All legislation

مرسوم Decree No. 3362 27/02/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3362
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3362 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1373 تاريخ 16/6/1978، (الترخيص للسيد انطوان ارستو مخيبر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان ارستو مخيبر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2280/2030 تاريخ 10/9/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلي والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1373 تاريخ 16/6/1978، المتعلق بالترخيص للسيد انطوان ارستو مخيبر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود