المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1373 تاريخ 16/6/1978، المتعلق بالترخيص للسيد انطوان ارستو مخيبر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3362 27/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1373 تاريخ 16/6/1978، (الترخيص للسيد انطوان ارستو مخيبر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان ارستو مخيبر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2280/2030 تاريخ 10/9/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلي والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1373 تاريخ 16/6/1978، المتعلق بالترخيص للسيد انطوان ارستو مخيبر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود