المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 518 تاريخ 22/4/1999، المتعلق بالترخيص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3363 27/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 518 تاريخ 22/4/1999 (الترخيص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سيلفانا جرجس عبود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2429/2030 تاريخ 22/9/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 518 تاريخ 22/4/1999، المتعلق بالترخيص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود