All legislation

مرسوم Decree No. 3363 27/02/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3363
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1397-1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3363 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 518 تاريخ 22/4/1999 (الترخيص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سيلفانا جرجس عبود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2429/2030 تاريخ 22/9/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 518 تاريخ 22/4/1999، المتعلق بالترخيص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود