All legislation

علم وخبر Notice of association No. 439 26/03/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: "للوطن" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
439
Date
26/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2808-2809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 439 تاريخ 26/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة:"للوطن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16006 تاريخ 28/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "للوطن". مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع مدام كوري - بناية برج الصنوبرة - الطابق الخامس شرقي. غايتها: - تكون اهداف وغاية الجمعية على سيبل المثال لا الحصر هي التالية: 1- انشاء تجمع مدني وطني لا طائفي قادر على التأثير بكافة اطراف الرأي العام اللبناني لاعادة بناء الوطن اللبناني على اسس متينة. 2- المساهمة في تنظيم المجتمع المدني على شكل حضاري افضل من خلال انشاء لجان متابعة مع افراد المجلس النيابي لتحسين الاوضاع الاجتماعية والمدنية كافة من خلال تفعيل مؤسسات الدولة. 3- توعية المواطن اللبناني من خلال تنظيم محاضرات تعنيهم في وجودهم، كرامتهم واستمرارية الوطن. 4- تطوير الذهنية اللبنانية بما يختص: الامور النسائية (حقوق الطفل، المرأة، الرجل، المسن، المريض...)، الامور المدنية (التعليم، الاختصاص، السير، النظافة العامة...)، الامور البيئية (التلوث في الهواء والماء والارض، والبحر، التلوث الصوتي، التلوث النظري)، الهندسة المدنية (شكل المدن وتنظيمها، والقرى وحاجاتها والريف وكيفية الحفاظ عليه)، اهمية السلام الداخلي والخارجي (فهم الآخرين، احترام معتقداتهم وتفكيرهم). 5- خلق فرص عمل جديدة للحد من هجرة الجيل الجديد عامة والادمغة خاصة العمل على التواصل مع الكتلة اللبنانية الهائلة الموزعة في كافة بقاع الارض. 6- ايجاد الآلية لاصلاح الفساد في الادارات والمؤسسات العامة وبنيانها على اسس جديدة متطورة ومتينة مع ايجاد خطط خماسية لذلك. 7- بناء الاجيال القادمة على المواطنية الصالحة لتكون على مستوى المسؤولية للوطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد السلام رفيق حاسبيني طوني يوسف يعقوب ماغي شربل نخله نجوى منذر الحسيني اميره محمد فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد السلام رفيق حاسبيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود