المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "للوطن". مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع مدام كوري - بناية برج الصنوبرة - الطابق الخامس شرقي. غايتها: - تكون اهداف وغاية الجمعية على سيبل المثال لا الحصر هي التالية: 1- انشاء تجمع مدني وطني لا طائفي قادر على التأثير بكافة اطراف الرأي العام اللبناني لاعادة بناء الوطن اللبناني على اسس متينة. 2- المساهمة في تنظيم المجتمع المدني على شكل حضاري افضل من خلال انشاء لجان متابعة مع افراد المجلس النيابي لتحسين الاوضاع الاجتماعية والمدنية كافة من خلال تفعيل مؤسسات الدولة. 3- توعية المواطن اللبناني من خلال تنظيم محاضرات تعنيهم في وجودهم، كرامتهم واستمرارية الوطن. 4- تطوير الذهنية اللبنانية بما يختص: الامور النسائية (حقوق الطفل، المرأة، الرجل، المسن، المريض...)، الامور المدنية (التعليم، الاختصاص، السير، النظافة العامة...)، الامور البيئية (التلوث في الهواء والماء والارض، والبحر، التلوث الصوتي، التلوث النظري)، الهندسة المدنية (شكل المدن وتنظيمها، والقرى وحاجاتها والريف وكيفية الحفاظ عليه)، اهمية السلام الداخلي والخارجي (فهم الآخرين، احترام معتقداتهم وتفكيرهم). 5- خلق فرص عمل جديدة للحد من هجرة الجيل الجديد عامة والادمغة خاصة العمل على التواصل مع الكتلة اللبنانية الهائلة الموزعة في كافة بقاع الارض. 6- ايجاد الآلية لاصلاح الفساد في الادارات والمؤسسات العامة وبنيانها على اسس جديدة متطورة ومتينة مع ايجاد خطط خماسية لذلك. 7- بناء الاجيال القادمة على المواطنية الصالحة لتكون على مستوى المسؤولية للوطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد السلام رفيق حاسبيني طوني يوسف يعقوب ماغي شربل نخله نجوى منذر الحسيني اميره محمد فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد السلام رفيق حاسبيني.