All legislation

قرار Decision No. 587 17/04/2010

تعديل القرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
17/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 17/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه,

بناء على القرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان,

بناء على كتاب وزير المهجرين المسجل برقم 5998 تاريخ 12/4/2010,

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة من الضرورات الوطنية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 466 تاريخ 30/03/2010, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان, ما يلي: اولا: أ- دوائر قضاء جبيل الانتخابية:

ثانيا: ه- دوائر قضاء عاليه الانتخابية:

ثالثا: و- دوائر قضاء الشوف الانتخابية: - تحذف بلدة بريح المدعوة لانتخاب مختار ومجلس اختياري فيها من عداد بلدات قضاء الشوف الانتخابية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود