ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/ 2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لمدربي تطوير الذات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2377 تاريخ 11/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمدربي تطوير الذات" مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع جون كينيدي - بناية ميموزا - الطابق الثامن. غايتها: 1- نشر الوعي لخدمات التدريب بشكل عام. 2- تعاون المدربين في شتى المجالات. 3- تطوير مهنة التدريب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه فريد غصوب ماريا جبران خليفه كريس هنري غنوم سمير الياس زحيل رلى الياس سابا احمد خالد يوسف روبرتو جودت موسى دانيه شفيق دبيبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خالد يوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود