المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 793 تاريخ 13/12/1990، المتعلق بالترخيص للسيد سعد صالح جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3376 27/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 793 تاريخ 13/12/1990 (الترخيص للسيد سعد صالح جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعد صالح جمال المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1410/2030 تاريخ 3/7/2008 والمتضمن طلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 793 تاريخ 13/12/1990، المتعلق بالترخيص للسيد سعد صالح جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود