All legislation

قرار Decision No. 588 17/04/2010

تعديل القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
17/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 14-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 17/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010, القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين, ليصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود