All legislation

مرسوم Decree No. 3392 02/03/2010

تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي العميد انور يحي بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
3392
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1401-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3392 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 9/8/2010 العميد أنور يحي قائد الشرطة القضائية، مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار