All legislation

علم وخبر Notice of association No. 502 01/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سلساتا للانماء والبيئة" مركزها: سلساتا - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
502
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2984-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 502 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بنا ءعلى المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سلساتا للانماء والبيئة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17979 تاريخ 20/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سلساتا للانماء والبيئة" مركزها: سلساتا - الطريق العام - ملك محمد محفوظ - قضاء راشيا. غايتها: الاهتمام بالمشاريع الانمائية للقرية والقيام بكل ما من شأنه حماية البيئة والثروة الطبيعية والحرجية. - المحافظة على الاماكن الاثرية واماكن العبادة والساحات العامة وتطويرها لتصبح مركزا سياحيا ناشطا. - الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والحياتية والثقافية والصحية لاهالي القرية وتحسينها. - العمل على جمع شمل عائلات قرية سلساتا وتشجيع المغتربين منهم على العودة والاستثمار في وطنهم وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم. - رفع مستوى الاسر في بلدة سلساتا وكل فرد من افرادها. - تنظيم امور الاسر في قرية سلساتا اجتماعيا واقتصاديا. - تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من ابناء القرية. - تشجيع المنتجين والمتفوقين من ابناء القرية وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. - استخدام جميع الوسائل المفيدة المعنوية والمادية للمساهمة في مساعدة الفرد اللبناني سواء عن طريق تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءاته ومستواه المهني والثقافي والاجتماعي والمعيشي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمد محفوظ حكمات علي محفوظ على محفوظ محفوظ محمد يوسف محفوظ كاريمان احمج محفوظ يوسف احمد محفوظ كامل محمد التقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف محفوظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلع هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود