المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /38.394.000/ ل.ل فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع وقف الطائفة الاسلامية الشيعية في القماطية بوكالة سهيل عباس نصر الدين رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 784/2009 تاريخ 19/10/2009. /38.394.000/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية.