ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية الاجتماعية "الوفاء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3091 تاريخ 22/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية الاجتماعية "الوفاء" مركزها: انطلياس - منطقة انطلياس العقارية - العقار رقم 657 الشارع العام - ملك مخايل عطاالله - قضاء المتن. غايتها: 1- تدريب وتنمية المهارات والقدرات الثقافية والصحية والخدمات الانسانية. 2- المساعدة الخيرية والخدماتية صحية - ثقافية - ومادية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلوى احد عضيمي نادره لطوف بو انطوان كوثر عبده بو انطون الماس طانيوس شعيا حليم جرجس الحاج دارين عبده بو انطون المازه سليم الحوراني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى احد عضيمي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود