All legislation

مرسوم Decree No. 3393 02/03/2010

قبول هبة مقدمة من العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
3393
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1402-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3393 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني وتقدر قيمتها بحوالي /1320/أ.د أي ما يوازي /1،990،000/ل.ل. (فقط مليون وتسعماية وتسعون الف ليرة لبنانية): Dual Side printing opton 1 - Ethernet port option 1- panel color ribbon-YMCKO 200 cards/roll 5- Classic blank white cards-30 mil 1 pack of 500-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء:زيد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار