All legislation

علم وخبر Notice of association No. 448 27/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خدمة السجين" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
448
Date
27/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2811-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 448 تاريخ 27/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية خدمة السجين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7499 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية خدمة السجين" مركزها: طرابلس - النجمة شارع الطرطوس - بناية حمدي الشنبور - الطابق الثاني. غايتها: 1- اقامة ندوات ومحاضرات ومهرجانات ومؤتمرات ومعارض هادفة ومفيدة للسجناء. 2- نشر المطبوعات والادبيات والملصقات والاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 3- اقامة دورات محو امية واشغال يدوية واعمال حرفية وكمبيوتر داخل السجون. 4- تشجيع السجناء في تحصيلهم العلمي وتأمين ما يلزم لذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- العمل على تطوير النظم العقابية المطبقة في لبنان لتتوافق مع ما استقرت عليه بلدان العالم في القاعدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقات الدولية لمنع التعذيب. 6- تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية حول السجون والسجناء وعرض مشاريع الحلول والافكار العلمية والعملية اللازمة لتطوير السجون الى اماكن ومراكز تأهيل واصلاح. 7- تقديم كافة المساعدات اللازمة لتأهيل السجناء بالعودة الى الحياة الطبيعية لانسجامهم مع محيطهم بعد انقضاء فترة العقوبة. 8- السعي بتأمين المساعدات العينية والصحية والمعيشية والقانونية للسجناء واسرهم. 9- السعي لتأمين فرص عمل للسجناء المفرج عنهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ غسان ديب الاحدب الشيخ محمود احمد يوسف الشيخ الشيخ رامي دريد عبدالله نعمات احمد يوسف الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمود احمد يوسف محمود الشيخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود