المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الدارات المتكاملة - الذاكرات Modules Memory Chip التابعة للبند 8542.32 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من اجل تصنيعها بطاقات ذكية SIM Cards، واعادة تصديرها الى الخارج.
قرار Decision No. 58 20/03/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 267 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 4278/2010 تاريخ 5 شباط 2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الدارات المتكاملة - الذاكرات Modules Memory Chip التابعة للبند 8542.32 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من اجل تصنيعها بطاقات ذكية SIM Cards، واعادة تصديرها الى الخارج.
مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الاضافية التالية: 1- تخضع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الاولى، لموافقة مديرية الجمارك العامة. 2- تنظيم بيان ادخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية، ولا سيما الفاتورة. 3- ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلوائح تفصيلية، تبين بوضوح الاصناف المدخلة، (نوع،عدد....). 4- تضمين شهادة المعاينة، كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد. 5- فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع. 6- التسديد على اساس العدد، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل بيان IM5، دون نفايا، واستنادا لمحاضر عبرة تنظم لهذه الغاية. 7- ارفاق كل بيان اعادة تصدير بلوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وعدد القطع المستعملة للمنتوج. 8- اخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء تنظيم محاضر نظامية واستيفاء اجور الاعمال الاضافية. 9- تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها نقدا، او ضمانها بموجب كفالة مصرفية مقبولة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي