المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /211.060.000/ ل.ل. (فقط مائتان واحد عشر مليونا وستون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد طارق محمد ظافر الرافعي بالاصالة وبالوكالة رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 734/2009 تاريخ 8/10/2009 /211.060.000/ ل.ل. فقط مائتان واحد عشر مليونا وستون الف ليرة لبنانية.