المادة 1
مادة 1: يعين السيد ايلي عبود بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع الداخلة في الفصول 15 الى 32 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 59 20/03/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي عبود بتاريخ 23 كانون الاول 2009، والرامي الى تعيينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد ايلي عبود بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع الداخلة في الفصول 15 الى 32 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي