All legislation

قرار Decision No. 589 17/04/2010

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
589
Date
17/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 23-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 589 تاريخ 17/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977, وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود