المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /594.049.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة واربعة وتسعون مليونا وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعيلم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد محمد علي بزي وشركاؤه رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 789/2009 تاريخ 22/10/2009 /594.049.000/ ل.ل. فقط خمسمائة واربعة وتسعون مليونا وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية.