All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2542 11/03/2010

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: حوار للاعلام/محمد الرميحي وشريكه (شركة ذ.م.م.) وتعيين مديرا لها ذات الجنسية الكويتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2542
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2816-2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2542 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: حوار للاعلام/محمد الرميحي وشريكه (شركة ذ.م.م.) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /500,000/ دينار كويتي فقط خمسمائة الف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب: 598 قرطبة 073505 الكويت تقدمت بتاريخ 4/3/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/3/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5938 تاريخ 11 آذار 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد طارق محمد ترشيشي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو العقارات + استشارات اقتصادية + دعاية واعلان + نشر وتوزيع + مطبعة، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 آذار 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض انديرا حاطوم