المادة 1
ان شركة: حوار للاعلام/محمد الرميحي وشريكه (شركة ذ.م.م.) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /500,000/ دينار كويتي فقط خمسمائة الف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب: 598 قرطبة 073505 الكويت تقدمت بتاريخ 4/3/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/3/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5938 تاريخ 11 آذار 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد طارق محمد ترشيشي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو العقارات + استشارات اقتصادية + دعاية واعلان + نشر وتوزيع + مطبعة، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.