المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2783 تاريخ 13/3/1980، المتعلق بالترخيص للسيد ايلي ايوب يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3396 02/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2783 تاريخ 13/3/1980 (الترخيص للسيد ايلي ايوب يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي ايوب يونس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3497/2030 تاريخ 21/12/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2783 تاريخ 13/3/1980، المتعلق بالترخيص للسيد ايلي ايوب يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود