المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /27.772.000/ ل.ل. فقط سبعة وعشرون مليونا وسبعماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد احمد محمود رق البخور - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 788/2009 تاريخ 22/10/2009 /27.772.000/ ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليونا وسبعماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية)