All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2543 19/03/2010

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: SANS SOUCI s.r.o ذات الجنسية التشيكية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2543
Date
19/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2543 تاريخ 19/03/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: SANS SOUCI s.r.o. ذات الجنسية: التشيكية والبالغ رأسمالها /200,000/ كرونة تشيكية والمتخذة مركزا رئيسيا لها، Praha 1, Navratilova 666/7, PSC110 00 Czech Republic تقدمت بتاريخ 18/3/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/3/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 6620 تاريخ 19/3/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيدين Gregory v. Fabien-Maxime v.Bonin و Bonin مديرين لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو التجارة والخدمات ...، تنفيذ اعمال البناء، ...، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص علهيا في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 19 آذار 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض انديرا حاطوم