All legislation

علم وخبر Notice of association No. 526 07/04/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 14/أد تاريخ 20/1/1997 للجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية والاجتماعية في الشمال" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
526
Date
07/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2992-2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 526 تاريخ 07/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 20/1/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية والاجتماعية في الشمال" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11494 تاريخ 2/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية والاجتماعية في الشمال" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 20/1/1997. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية الخيرية في الشمال عامة وعكار خاصة. 2- تقديم هذه الخدمات لابناء المنطقة وخاصة للام والطفل في الشمال عامة وعكار خاصة. 3- اقامة حملات تلقيح في قرى قضاء عكار بواسطة مراكز صحية منتقلة. 4- الاهتمام بالتوجيه الثقافي الوطني والتعليم المهني والتقني. 5- مساعدة افراد الجمتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. 6- العناية بالمشردين والمعوقين والمسنين والايتام والارامل عبر تنشيط حرفي او تنموي محلي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية الخيرية في الشمال عامة وعكار خاصة. 2- تقديم هذه الخدمات لابناء المنطقة وخاصة للام والطفل في الشمال عامة وعكار خاصة. 3- اقامة حملات تلقيح في قرى قضاء عكار بواسطة مراكز صحية متنقلة. 4- الاهتمام بالتوجيه الثقافي الوطني والتعليم المهني والتقني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود