All legislation

مرسوم Decree No. 3398 02/03/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3398
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1406-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3398 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3856 تاريخ 20/9/2000، (الترخيص للسيد محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محسن حمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 125/2030 تاريخ 22/1/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3856 تاريخ 20/9/2000، المتعلق بالترخيص للسيد محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود