All legislation

مرسوم Decree No. 3399 02/03/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3399
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1407-1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3399 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 609 تاريخ 11/11/1977 (الترخيص للسيد مصطفى حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى حبيب دايخ المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2578/2030 تاريخ 20/11/2008 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 609 تاريخ 11/11/1977 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود