All legislation

علم وخبر Notice of association No. 527 07/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العطاء والمواساة الاجتماعية في الشمال" مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
527
Date
07/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2993-2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 527 تاريخ 07/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العطاء والمواساة الاجتماعية في الشمال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2065 تاريخ 2/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكيلف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العطاء والمواساة الاجتماعية في الشمال" مركزها ببنين - عقار رقم 428 - ملك السيد أحمد حسين الرشيده - طابق علوي أول - قضاء عكار غايتها:- إن اهداف الجمعية الاساسية ترتكز على تعزيز التنمية بين افراد المجتمع عبر: 1- اقامة دورات تدريبية مهنية. 2- اقامة نشاطات و محاضرات تثقيفية. 3- المحافظة على التراث البيئي في عكار 4- تقديم المساعدات والكفالات للمحتاجين وخاصة الايتام والفقراء. 5- انشاء مؤسسات تربوية وصحية لتحقيق اهداف الجمعية في شمال لبنان. على ان تبطق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرعي خالد الدالي احمد حسين الرشيده مصطفى محمد الزعبي جمال قاسم السبسبي محمد خالد الداخلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرعي خالد الدالي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود