All legislation

رأي Opinion 09/03/2010

ترخيص لتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة "نوستالجي" ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
09/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2818-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 09/03/2010
Source
Lebanese University

المرجع: - احالة معالي وزير الاعلام رقم /916/ تاريخ 2/9/2009 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /125/ تاريخ 8/9/2009.

- القانون 382-94.

- المرسوم 7997/96.

المواد

المادة 1

تحية وبعد، بالاشارة للموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية، شركة اذاعة "نوستالجي" ش.م.ل. ممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد أورور طوني الروس قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري بين السيدة نادين نوال عبود والمتفرغ لها السيدة أنستازيا طوني الروس. ولما كانت السيدة نادين نوال عبود مكتتبة في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت الشركة المذكورة شركة اذاعة، "نوستالجي" قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 وبموجب المرسوم رقم /13474/ تاريخ 11/5/1998 . ولما كانت السيدة نادين نوال عبود تنوي التفرغ عن اسهمها كاملة والبالغة ثلاثماية سهم اسمي تشكل 10% من رأسمال الشركة المستدعية لصالح المتفرغ لها السيدة انستازيا طوني الروس وذلك وفق الجدول الآتي: - المتفرغ - المتفرغ له - عدد الاسهم المتفرغ عنها - نادين نوال عبود - انستازيا طوني الروس - 300 سهما اسميا ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة 13/من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير "الاعلام". يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الاعلام، لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. - ويرى المجلس الوطني للاعلام نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء، وعليه فإننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 9/3/2010 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ