All legislation

مرسوم Decree No. 3468 05/03/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3468
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3468 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانبة،

بناء على كتاب السيد علاء نهاد كمال المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 973/2030 تاريخ 2/5/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/3/2009 تحت رقم 342-1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد/علاء نهاد كمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود