All legislation

مرسوم Decree No. 3469 05/03/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3469
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3469 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد غسان سليم حبيب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1496/2030 تاريخ 27/6/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 1/6/2009 تحت رقم 179/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد/غسان سليم حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود