المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (لتغطية تكاليف استضافة الدورة العادية للمؤتمر ال 84 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل) /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية)