All legislation

قرار Decision No. 3 28/01/2010

ملحق اول بالمحضر رقم /2/ ملحق اول بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/كانون الثاني 2010 تصنيف افراد اليهئة التعليمية في الكونسرفتوار (القسم الشرقي) بحسب الفئات المحددة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2820-2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم 431 تارسخ 15/5/1995 ، القاضي في المادة الاولى منه، بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها، ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته، ولا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة،

وبناء على المرسوم رقم /2884/ تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المعهد الموسيقي الوطني)،

وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008،

وبناء على قرار مجلس الادارة رقم /2/ - ملحق ثان بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/8/1995، والمصدق اصولا، والمتعلق بهيئة التعليم في الكونسرفتوار وشروط انتظامها،

وبعد موافقة مجلس ادارة المعهد في جلسته المنعقد بتاريخ 7/10/2009 - المحضر الرقم /36/ ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم /48/ - تاريخ 21/12/2009)،

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تصنيف افراد اليهئة التعليمية في الكونسرفتوار (القسم الشرقي) بحسب الفئات المحددة في المادة الاولى من القرار الرقم /2/ تاريخ 26/8/1995، وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا القرار وبما يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.

المادة 2

يصار الى اعادة تصنيف افراد الهيئة التعليمية في القسم الشرقي ابتداء من العام الدراسي 2010-2011.

المادة 3

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للانظمة والاصول المرعية الاجراء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس وليد غلميه الاعضاء: أغوب ارسلانيان-هبه القواس-بهجت حبيقة-يولا ناصيف-د.غازي قهوجي-أمينة بري فواز -حسن عواد الاسعد-انطوان فرح-د.نور سلمان-د. وليد مسلم-عليا عباس 28/1/2010 وزير الثقافة سليم ورده