All legislation

مرسوم Decree No. 3470 05/03/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3470
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1409-1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3470 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طنوس رزق فرنجية المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2217/2030 تاريخ 16/10/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 2/9/2008 تحت رقم 1621/12م/والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد/طنوس رزق فرنجية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود