All legislation

مرسوم Decree No. 3527 06/03/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
3527
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2541-2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3527 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 (إنشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31 /12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 (تحديد ملاك المؤسسة وسلسلة رتب ورواتب وتعويضات مستخدميها وشروط استخدامهم)،

بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ 7 كانون الاول 1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 60/2009-2010 تاريخ 15/12/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للاجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام الى /500000/ ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.

المادة 2

تعديل سلاسل رواتب مستخدمي الملاك الاداري في المؤسسة والملحقة بالمرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999. وفقا للجداول الجديدة ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه المؤهل للتدرج. (الجداول المرفقة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).

المادة 3

يعطى مستخدمو الملاك الفني الدائمون في المؤسسة زيادة غلاء معيشة مقدارها /200000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم كما يتم احتساب قيمة درجاتهم الجديدة بطريقة مماثلة للزيادة التي طرأت على جداول التدرج العائدة لموظفي الادارات العامة مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج.

المادة 4

يرفع كل من الحدين الادنى والاقصى العائد للملاك الفني والواردين في جدول رواتبهم الخاص (الجدول رقم 7) مبلغ /200000/ ل.ل. فقط مئتي الف ليرة لبنانية لا غير يعادل الزيادة التي طرأت على رواتبهم.

المادة 5

يعطى المتعاقدون في المؤسسة من فنيين واداريين زيادة غلاء معيشة مقدارها /200000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم كما يتم احتساب درجاتهم الجديدة بطريقة مماثلة للزيادة التي طرأت على جداول التدرج العائدة لموظفي الادارات العامة مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج.

ويخضع الفنييون منهم الى الجدول رقم 7 الوارد في المادة الرابعة.

كما تطبق على رواتب المتعاقدين الاداريين نفس الجداول المتعلقة بموظفي الادارات العامة مع احتفاظهم بحقهم المؤهل للتدرج.

المادة 6

يلحظ في احتياطي موازنة المؤسسة اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب على جميع مستخدمي المؤسسة الدائمين في الملاك الاداري والفني كذلك المتعاقدين.

يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة اعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011.

توزع هذه الاعتمادات على مختلف الحسابات في موازنة المؤسسة وكذلك الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تستحق الفروقات المنوه عنها اعلاه على اساس الراتب دون اية اضافات مهما كان نوعها او تسميتها او اسباب استحقاقها.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار